تعرف على الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة .. 3500 جنيه للدرجة السادسة
كتبت : يارا عبد الرحمن
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ونص مشروع القرار على أن اعتبارا من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة 2019، و1455 لسنة 2021، و1325 لسنة 2022، و4017 لسنة 2022.
وبحسب القرار لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها، و7 آلاف جنيه/ شهرياً بالنسبة لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و6500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الأولي أو ما يعادلها، و5500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و5 آلاف جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها، و4 آلاف جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها.
ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف/ العامل من حاملي درجة الماجستير مبلغ 6 آلاف جنيه/ شهرياً، وحاملي درجة الدكتوراة مبلغ 7 آلاف جنيه/ شهرياً.
كما نص مشروع القرار على أن يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي: “يستحق الموظف/ العامل حافزاً تكميلياً يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار، مع مراعاة أنه عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد، وما تقرر بموجب القانون رقم 18 لسنة 2023 المشار إليه أياً كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل سنة 2023”.
ولا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقاً للقواعد المنظمة لها.
كما تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العامل على الحافز التكميلي المشار إليه.
ونص مشروع القرار على أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراة، بما في ذلك ما يُصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي، عن المبالغ المنصوص عليها في هذا القرار، بحسب الأحوال، يُستحق الفرق بينهما، ويُصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويخصم به على نوع (13/ علاوة الحد الأدنى للأجور من حامل الشهادات العلمية “ماجستير ودكتوراة”) ضمن المزايا النقدية بالباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين”، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير للموظف أو العامل بحسب الأحوال.
ونص مشروع القرار على أن يعمل بأحكامه من أول أبريل سنة 2023.
وتمت الإشارة إلى أن الموافقة على مشروع هذا القرار، تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على إقرار حزمة من الإصلاحات المرتبطة بتحسين الأوضاع المعيشية لبعض الفئات، ومنهم الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري بالدولة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019، بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الكندية في مصر؛ لاستضافة فرع لجامعة “جزيرة الأمير إدوارد” داخل جمهورية مصر العربية.
ونص مشروع القرار على أن يتم تعديل مسمى برنامج “ريادة الأعمال” بهذا الفرع ليصبح برنامج “إدارة الأعمال”، وذلك أينما ورد بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 2019، بما يتوافق مع محتوى ووصف المقررات ومخرجات التعليم المستهدفة من هذا البرنامج.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) بشأن طلب محافظة جنوب سيناء إعادة التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما لعدد 6 قطع أراض لبعض الأفراد والشركات التي سبق للمحافظة التعاقد عليها معهم لإقامة مشروعات عليها بمدينة شرم الشيخ، والصادر بشأنها أحكام فسخ نهائية لم تتضمن المنشآت المقامة على الأراضى.
كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الصحة والسكان (معهد ناصر للبحوث والعلاج التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة) مع شركة مركز (الجامانايف)؛ لاستغلال المبنى المملوك للمعهد لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الأورام باستخدام الجهاز المملوك للشركة، والمستخدم في تشخيص وعلاج الأورام السرطانية.
وتمت الإشارة إلى أن هذا التعاقد يأتي في إطار سعي وزارة الصحة والسكان لتوفير خدمات التشخيص والعلاج للمواطنين بأحدث الوسائل العلمية داخل مصر، والحرص على عدم تكبدهم نفقات طائلة في السفر للعلاج بالخارج.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على إعفاء كمية 25 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية، وذلك لطرحها بمنافذ بيع السلع الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار مخفضة، وهو ما يأتي في إطار توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجاتهم.