كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على حذف لفظ “رجال” من المادة 108 من مشروع قانون الموارد المائية والري، المقدم من الحكومة، والذي يناقش في الجلسة؛ لأنه يتنافى مع الدستور الذي يساوى بين الرجل والمرأة، وتم حذف مصطلح “رجال الإدارة” من المادة، ووضع عبارة “مسؤولو الإدارة”.
وكانت المادة قبل التعديل تبدأ بعبارة “يلتزم رجال الإدارة ومسؤولو الإدارة المحلية”، وأصبح نصها بعد التعديل، كالتالي:
مادة 108:
يلتزم مسؤولو الإدارة والإدارة المحلية وتحت المتابعة والإشراف من المحافظ المختص، بمعاونة الإدارات العامة المختصة بالوزارة للمحافظة على نهر النيل والمجاري المائية ومخرات السيول وجسورها ومرافقها والمنشآت والمعدات ذات الصلة بالري والصرف من أي تعديات مع إخطار الإدارة العامة المختصة عن أي تعديات أو مخالفات تهدد كفاءة هذه المجاري والمنشآت والمعدات في مهدها، والمشاركة في تنفيذ القرارات الإدارية تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
وطلب النائبان سناء منصور وفريدي البياضي، حذف لفظ “رجال”؛ لمخالفته المادة 11 من الدستور التي تتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة.
ووافق المجلس على الحذف، وقال المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب: “لا نكثر على الرجال؛ فالدستور ينص على المساواة بين الرجال والنساء، وهذا الاقتراح سديد وله وجاهته ويتفق مع الدستور، لإزالة أي تمييز بين الرجل والمرأة، وهذه النقطة حساسة إذا كنا ننظر إلى المستقبل، الزميلات العزيزات هذا حقكن”.
وتابع رئيس مجلس النواب: “سبق أن قُلت رجال القضاء، وأعود إلى الصواب بعدما دخلت المرأة مجال القضاء، وبالتالي تُزال الكلمة في هذا القانون من كل المواد”.
وردت النائبات الموجودات داخل الجلسة بالتصفيق، ليعقب رئيس المجلس مازحًا: “تصفقن حين يوجد ارتياح لديكن؛ لكن في قانون آخر تعترضن”.
ووافق المجلس على المادة 107، بعد إدخال تعديل عليها، لتنص على الآتي:
“يمنح المهندسون المختصون أو غيرهم من العاملين المكلفين كل في ما يخصه صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم بناء على اقتراح الوزير المختص، وقرار من وزير العدل”.
ووافق المجلس على المادة 109، ونصها كالتالي:
تلتزم الجهات كافة صاحبة الولاية على مخرات السيول غير التابعة للوزارة مداومة تطهير وصيانة هذه المخرات ومرافقها وتقوية جسورها ووضع الخطط لنقل أي تجمعات سكنية أو أية منشآت أخرى أو إزالة أي تعديات تقع في نطاق هذه المخرات.
وفي حال رغبة أية جهة تنفيذ أي مشروعات تنمية في نطاق كل مخرات السيول، الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
وأقر المجلس المادة (110)، ونصها كالتالي:
للمهندس المختص أو المكلف بعمله عند وقوع تعدٍّ على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أن يكلف المتعدي أو المستفيد من هذا التعدي شفويًّا وتلغرافيًّا أو بأية طريقة أخرى بإعادة الشيء إلى أصله فورًا وإثبات هذه الإجراءات في محضر المخالفة، فإذا لم تتم إعادة الشيء إلى أصله، فيتم إخطار رجال الإدارة لإيقاف المخالفة وحراستها لحين تنفيذ الإزالة، ويكون للمدير العام المختص إصدار قرار بإزالة التعدي إداريًّا ويخطر المخالف بقيمة مقابل الانتفاع الذي تحدده الوزارة وتكاليف إعادة الشيء إلى أصله، ويلتزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بها وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتحصيلها بطريق الحجز الإداري.
ووافق المجلس على المادة (111) بعد تعديلها، بناء على مقترح النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وجاء نصها كالتالي:
يحل صندوق إعادة الشيء إلى أصله محل الصندوق القائم حاليًّا والمنشأ بالقانون رقم 12 لسنة 1984، وتؤول إليه كل حقوقه واختصاصاته، وتؤول إلى الصندوق حصيلة الرسوم والغرامات والمبالغ المحكوم بها وفق أحكام هذا القانون، ويتم تعديل قيمة رأس ماله إلى عشرة ملايين جنيه، وفي حالة زيادة الإيرادات المحصلة عن المقدر يكون الصرف بترخيص من وزير المالية مع ترحيل فائض الحصيلة ولا يجوز استخدامه إلا بترخيص وزير المالية أو من يفوضه، ويختص هذا الصندوق بالمساهمة في تمويل نفقات صيانة أو تأهيل المجاري المائية ومرافق الري والصرف، وكذا تكاليف إزالة المخالفات وإعادة الشيء إلى أصله في حالة عدم قيام المخالف بذلك طبقًا للقانون، وكذلك نفقات البحث العلمي والدراسات الخاصة بالموارد المائية والري.
وتعتبر أموال الصندوق أموالًا عامة ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير، قرارًا بالقواعد المنظمة للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظامه الأساسي ولائحته المالية.
ووافق المجلس على المادة 112، ونصها كالتالي:
يصدر الوزير قرارًا بنسبة المساهمة في تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة للجهات المستفيدة من المشروعات المائية والمنشآت متعددة الأغراض المقامة على نهر النيل وفرعيه والمجاري المائية ومشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار الأمطار والسيول ومشروعات المياه الجوفية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيدة بعد اعتماد توصيات اللجان العليا كل في ما يخصه.
وكان مجلس النواب قد وافق فى جلسة امس الاثنين على تعديل النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على نص المادة 76 من مشروع قانون الموارد المائية والري، بحيث يكون قيمة ترخيص حفر البئر الجوفية لمدة 5 سنوات بقيمة ألف جنيه على كل سنة ليكون 5 آلاف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه.
وأصبح نص المادة بعد التعديل: «يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفية وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها من الوزير، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات وتنظم اللائحة التنفذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألف جنيه على كل سنة جديدة، وتعفى من الرسوم الآبار التي يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للرى التكميلي».