أخبارخدماترئيسيزراعة عربية وعالميةمجتمع الزراعةمقالات

الدكتور على عبد الرحمن يكتب : السلع الغذائية المنتجة محليا

تشمل الرقابة مراحل الإنتاج – العمليات الإنتاجية – توافر التراخيص اللازمة لإنتاج سلعة غذائية مطابقة للمواصفات القياسية والتحقق من صلاحية المواد الخام ومدخلات الإنتاج.

أ – الرقابة علي التصنيع:

تعد الرقابة علي خطوات الإنتاج بهدف التحقق من توافر الجودة باعتبارها أساس لضمان عدم إهدار المواصفات القياسية وعلي ذلك تكون هذه المرحلة مرتبطة بالتوحيد القياسي. وينص القانون رقم 2 لسنة 1957 علي إنشاء هيئة مستقلة تكون المرجع القومي لجميع شئون التوحيد القياسي وتتولى وضع المواصفات القياسية لجميع الخامات والمنتجات والعمليات الفنية والأجهزة والآلات ووحدات القياسي والمصطلحات والرموز الموحدة. وتم إصدار القرار الجمهوري رقم 29 لسنة 1957 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي. وتقوم الهيئة بمنح علامات الجودة علي السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات القياسية . ويتضمن القانون رقم 2 لسنة 1957 عقوبات عرض أو بيع سلع مخالفة للمواصفات وبموجب أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 فأن لوزير الصناعة سلطة إصدار قرارات بإلزام المنتجين بإنتاج طبقا للمواصفات القياسية. واستنادا لهذه السلطة المخولة بالمادة رقم (15) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها. تم إصدار مجموعة القرارات الوزارية في شأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية والتي يختص كل قرار منها بنوع محدد من السلع الغذائية.

ويتولى مفتشو التوحيد القياسي متابعة المصانع في العمليات الإنتاجية وإجراء الاختبارات اللازمة للتحقيق من التزام المنتجون بالمواصفات القياسية. ولهذه المواصفات أهمية بالغة حيث تحدد النسب والمكونات والمواد المضافة ومكسبات الطعم واللون والرائحة ونوعية العبوات أوالأغلفة وأيضاً التي يجب توفيرها خلال الإنتاج أو النقل أوالتخزين أوالعرض . ولهذه الظروف تأثير مباشر في تحديد مسئولية كل طرف بحلقات التداول عن ما يلحق السلعة أوالمادة الغذائية من تغاير نسب المكونات أوتفاعلاتها الضارة بكترولوجيا . وتحديد المواصفة القياسية الخاصة بنوع السلعة أوالمادة نسبة العينات اللازمة للتحليل أوالفحص وطريقة نقلها أوحفظها وتحديد مسمي الاختبار أوالفحص المطلوب. من أهم أركان منظومة تشريعات حماية المستهلك وتمكين الأجهزة الرقابية من أحكام السيطرة علي سوق السلع الغذائية وذلك من حيث إن أقسام ذلك القرار تشمل التحديد القاطع بشأن الأمور التالية:

أ ـ البيانات الأساسية التي يجب وضعها علي بطاقة المادة الغذائية:
وتشمل الاسم والعنوان ونسب المكونات ومسمي المادة الغذائية، وتاريخ الإنتاج وبلد المنشأ واللغة، وتناولها القرار بالقدر الوافي بتحديد مصدر السلعة ومحتويات العبوات والأغلفة. ويتضمن القرار رقم 107 لسنة 1994المشار إلية بجداولها المرفقة تحديد فترات صلاحية المنتجات الغذائية وكيفية طباعتها علي العبوات وتجريم التلاعب فيها بالكشط أو التحشير أوإزالة الأحبار أووضع ملصق خارجي (استيكرز) ويتضمن كل جدول من الجداول عالية. اسم المنتج / رقم المواصفة / اسم المواصفة / مدة الصلاحية / نوع العبوة.

وبموجب أحكام ذلك القرار فان كافة المنتجين ملتزمون بالإنتاج طبقا للمواصفة القياسية رقم 2613/1994، ويتولى مفتشوالرقابة علي المواصفات التحقق من أن السلعة أو المادة الغذائية معروضة بالبيانات المنصوص عليها وبالطريقة المحددة لذلك من حيث الطبع والتدوين وأن العبوات والأغلفة مطابقة لما الزم به القرار. وتعد أية سلعة أو مادة غذائية معروضة بالمخالفة لأحكام القرار 107 لسنة 1994سواء من حيث البيانات أونوعية العبوات والأغلفة مدرجة في عداد سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية.

ب – السلع الغذائية المستوردة:

حيث ترد السلع الغذائية بطريقة الاستيراد من الخارج سواء كانت في شكل منتج نهائي كامل التصنيع أو مواد تستخدم أو مواد تستخدم كمدخلات إنتاجية لدي مصانع محلية فان الرسالة حيث تصل إلي المنافذ الرسمية (المواني / المطارات / المنافذ الحديدية)، فإن مجموعة الإجراءات يتم اتخاذها عن طريق أجهزة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والمنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971. وتتم إجراءات سحب عينات من الرسالة وتحال إلي المعامل المختصة للتحقيق من مطابقتها المواصفات القياسية ونسب المكونات من خلال الفحوص البكتريولوجية والسموم. وكذلك تتخذ إجراءات الحجر البيطري بالنسبة للحيوانات الحية أوالسلع ذات الأصل الحيواني وتحدد إجراءات الحجر وقواعده أحكام القانون رقم 35 لسنة 1966( قانون الزراعة )، وتندرج في إعداد السلع ذات الأصل أوالمنشأ الحيواني،المجمدات ومصنعات اللحوم.

وفي هذه المرحلة يتم تطبيق أحكام عدة تشريعات أخري وهي:
• القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها حيث تحدد أحكام هذا القانون الحالات التي تعد معها الأغذية فاسدة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية.
• القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994.

وذلك حيث ينتهي الفحص إلي توافر عناصر جريمة استيراد أغذية أومواد أوحاصلات فاسدة أومغشوشة مع العلم بذلك وهي الحالة التي تحكمها المادة رقم 3 مكرر من القانون ونصها: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أوما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من استورد أو جلب إلي البلاد شيئا من أغذية الإنسان أوالحيوان أومن العقاقير أوالنباتات الطبية أوالأدوية أومن الحاصلات الزراعية أوالمنتجات الطبيعية أوالمنتجات الصناعية يكون مغشوشا، أوفاسدا أوانتهي تاريخ صلاحيته مع علمه بذلك وبتولي السلطة المختصة إعدام تلك المواد علي نفقة المرسل إليه، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أوالفاسدة أو التي انتهي تاريخ صلاحيتها إلي الخارج. فإذا لم يقم بذلك في الميعاد المحدد تعدم تلك المواد علي نفقته. وتفترض تلك المادة انتهاء إجراءات الفحص والاختبار ومراجعة مستندات الرسالة وشهادات المنشأة غيرها من مرفقات الأنشطة الاستيراية إلي استخلاصان: ( أولهما) أن المستورد يعلم بحقيقة الغش بالرسالة التي قام باستيرادها وحينذاك يدخل في نطاق دائرة الفعل المؤثم، ويحال الموضوع إلي جهات التحقيق الموضوعي تمهيدا للمحاكمة الجنائية . (وثانيهما) انه لا يعلم – مستورد حسن النية – وحينذاك يتم منحة أجلا محدد لإعادة تصدير الرسالة إلي الخارج علي نفقته.


أ.د /علي عبد الرحمن علي
رئيس الاتحاد الدولي للاستثمار والتنمية والبيئة





مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى