أبدى الدكتور أحمد المفتى خبير القانون الدولى السودانى وعضو لجنة التفاوض السودانية المستقيل استغرابه من توقيع مصر على المسودة الأمريكية الخاصة باتفاق سد النهضة على الرغم من تخفيضها لحصة مصر المائية بواقع 5.5 مليار مترمكعب .
وحدد الدكتور “المفتى ” 6 نقاط أو مبررات جعلت مصر توقع على مسودة اتفاق سد النهضة فى حين رفضت السودان التوقيع فى مقابل انسحاب أثيوبى تام وعدم حضور للإجتماع الخاص بالتوقيع .
وقال الدكتور احمد المفتى مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان فى النقطة الأولى : “استغربت كثيرا لتوقيع مصر بالأحرف الأولي ، علي مسودة الاتفاقية التي تقدمت بها أمريكا والبنك الدولي ، ويحمد لحكومة السودان ، أنها لم توقع عليها ” .
وفيما يلى تنشر “بوابة الزراعة ” المبررات الخمسة الأخرى التى دفعت مصر أو المفاوض المصرى على التوقيع على مسودة اتفاق سد النهضة وفقا للخبير السودانى الدكتور أحمد المفتى :
2. ومبعث الاستغراب ، هو أن تلك المسودة ، في التوقع الراجح عندي ، تخفض حصة كل من السودان ومصر بحوالي 5.5 مليار متر مكعب ، بجملة تخفيض وقدره 11 مليار متر مكعب .
3. ولعل المبرر ، هو أن مصر تتوقع ، أن المسودة سوف تحمل كل التخفيض ، لحصة السودان ، وفي يقيني أن السودان لن يقبل بذلك مطلقا .
4. ولذلك نعتقد ، أن ما يحفظ للسودان ومصر حقوقهما المائية ، وكذلك حقوق إثيوبيا ، هو الرؤية التي اقترحناها ( طالع نص مقترح مسودة الاتفاق التى أعدها الدكتور المفتى أسفل هذا الخبر ) .
5. وكل ما نأمله هو تضافر جهود السودان ومصر ، لإقناع إثيوبيا بذلك الحل المستدام ، الذي يحفظ لكل واحدة من الدول الثلاثة حقوقها المائية كاملة ، بل يكون مدخلا لتنمية اقتصادية ضخمة ، يكون عامودها الفقري مياه النيل ، وتكون متاحة لكل دول حوض النيل ، باستثمارات دولية تقودها أمريكا والبنك الدولي .
6 – وتلك الرؤية تحمل المبادئ الأساسية ، لاطار قانوني ومؤسسي شامل ، علي نحو ما ايدنا فيه مؤخرا معهد بروكينغز بواشنطن ، وهي تترك التفاصيل الهندسية والاقتصادية والاجتماعية وخلافها ، ليأتي بها المختصون في تلك المجالات .
نص مسودة اتفاق سد النهضة التى أعدها الدكتور احمد المفتى مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان : –
تم التوقيع علي هذه الاتفاقية في هذا اليوم ……..من شهر …….سنة 2020 ، فيما بين وبواساطة :
جمهورية إثيوبيا الديمقراطية ( طرف أول ) ،
جمهورية السودان ( طرف ثان ) ،
جمهورية مصر العربية ( طرف ثالث ) ،
وبما أنه ابرمت اتفاقية ثنائية بين السودان وإثيوبيا عام 1902 ،
وبما أنه أبرمت اتفاقية بين السودان ومصر عام 1959 ،
وبما أن اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية لسنة 1997 ، تعطي إثيوبيا الحق في بناء سد النهضة وتوليد الكهرباء منه ، دون الأضرار بالسودان ومصر ،
وبما دول حوض النيل قد اتفقت علي معظم مواد اتفاقية عنتبي ، خاصة المادة 3 التي تتضمن 15 مبدءا لإستخدام مياه النيل ، وكذلك تعطي تلك المبادئ إثيوبيا ، الحق في بناء سد النهضة وتوليد الكهرباء منه ، دون الأضرار بالسودان ومصر ،
فإنه قد تم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة ، بشهادة الولايات المتحدة الأمريكية ، والبنك الدولي ، علي الآتي :
_______________
المادة الأولي : اسم الاتفاقية
تسمي هذه الاتفاقية : ” اتفاقية التعاون التنموي المستدام لاستخدام المياه المشتركة التي يقام عليها سد النهضة “.
المادة الثانية : إلغاء
تلغي ، اعتبار من تاريخ سريان هذه الاتفاقية ، جميع التفاهمات التي حدثت بين الدول الثلاثة ، منذ العام 2011 ، بما في ذلك اعلان مبادئ سد النهضة لسنة 2015 .
المادة الثالثة : تفسير :
في هذه الاتفاقية ، ومالم يقتضي السياق معني آخر ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة امام كل منها :
١. الأمن المائي : ويقصد به الاحتياجات المائية ، الحالية والمستقبلية ، لكل دولة من الدول الثلاثة .
٢. امان السد : ويقصد به استكمال إثيوبيا لما أوصت به اللجنة الدولية في ذلك الصدد ، وفي حالة الانهيار الكلي ، أو الجزئي ، اتخاذ إثيوبيا لكافة الترتيبات اللازمة ، والتعويض الفوري عن ما يحدث من أضرار ،
٣. الآثار السالبة البيئية والاقتصادية والاجتماعية : هي كل آثار سلبية تصيب مواطني اي من الطرفين الثاني اوالثالث ، ويلزم الطرف الاول بالتعويض الفوري عنها .
المادة الرابعة : الملء الاول والتشغيل السنوي للسد :
تتعاون إثيوبيا في الملء الأول للسد ، والتشغيل السنوي له ، مع السودان ومصر ، ملتزمة بما يلي :
١. ضمان الأمن المائي للسودان ومصر .
٢. ان تكون قد أستكملت امان السد .
٣. الالتزام بالتعويض عن الآثار السالبة البيئية والاقتصادية والاجتماعية .
٤. ان يعتمد الملء الأول علي ما توفر من مياه من قلة التبخر ، وزيادات الإيراد السنوي فوق المعدل ، ومشروعات زيادة ايرادات المياه ، التي تتعاون الدول الثلاثة في اقامتها ، بالتعاون مع الشريكين المشار إليهما أعلاه ، وغيرهما من المستثمرين .
٥. الالتزام بالقانون الدولي ، خاصة عدم تسبيب ضرر ، والتعاون ، واقتسام المنافع ، والاستخدام المنصف والمعقول ، والمكاسب لكل الأطراف Win- win .
المادة الخامسة : بدء الملء الأول للسد
تبدأ إثيوبيا في الملء الاول للسد ، بعد سريان هذه الاتفاقية ، وإصدار الشاهدين المذكورين أعلاه ، افادة مكتوبة بأن إثيوبيا قد أستكملت المطلوبات في المادة الرابعة أعلاه .
سادسا : السريان :
تسري هذا الاتفاقية بعد التصديق عليها من قبل الهيئة التشريعية في كل طرف من أطرافها.
سابعا : التعديل :
تعدل هذه الاتفاقية بموافقة أطرافها الثلاثة .
ثامنا : متابعة تنفيذ الاتفاقية :
تنشئ الأطراف الثلاثة آلية لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من سريان هذه الاتفاقية ، وتتخذ القرارات داخل الآلية بالإجماع .
تاسعا : تودع نسخة من هذه الاتفاقية ، لدي الامين العام للأمم المتحدة ، والاتحاد الأفريقي ، وسكرتارية دول حوض النيل ، والولايات المتحدة الأمريكية ، والبنك الدولي .
عاشرا : تصدر بإجماع وزراء الري في الدول الثلاثة ، اللوائح اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية .
حادي عشر : الضامنون لتنفيذ الاتفاقية :
يضمن تنفيذ هذه الاتفاقية ، الولايات المتحدة الأمريكية ، والبنك الدولي